بسم الله الرحمن الرحيم
هده معلومات قيمة لكل امراة تحتاجها
س:ماھي الصلوات التي تجب على المرأة قضاءھا بعد طھرھا الحیض او النفاس؟
اجاب فضیلة الشیخ عبدالله بن جبرين بقوله:
-اذا طھرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي والعصر.
-اذا طھرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب
-اذا طھرت قبل صلاة الظھر فلا تصلي شیئا
-اذا طھرت بعد صلاة العشاءوقبل دخول وقت الفجر فتصلي
والعشاء .
-اذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعلیھا قضاء تلك الصلاة .
-اذا طھرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعلیھا قضاء .
اي اذا اذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الاذان الصلاة دينا علیھا حتى تطھر فتقضي .
ھذا والله اعلم .
قال الشيخ ابن باز رحمه الها : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس
عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قول
وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها
المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق
كالمريض ، والمسافر " انتهى بتصر
. (10/ "مجموع الفتاوى" ( 217
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (
" إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل
الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما ي
قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزم
العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الث
صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع
لزمتها صلاة الفجر " انتهى .
ھذا والله اعلم .
مھم لكل انثى ارجو رفعه لمشاھدته جمیع العضوات لانه ويوجد من لايعلم بعضا ھذه المعلومات ولكم اجر جزاكم الله -منقول للفائدة-
تحياتي -شروق-
هده معلومات قيمة لكل امراة تحتاجها
س:ماھي الصلوات التي تجب على المرأة قضاءھا بعد طھرھا الحیض او النفاس؟
اجاب فضیلة الشیخ عبدالله بن جبرين بقوله:
-اذا طھرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي والعصر.
-اذا طھرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب
-اذا طھرت قبل صلاة الظھر فلا تصلي شیئا
-اذا طھرت بعد صلاة العشاءوقبل دخول وقت الفجر فتصلي
والعشاء .
-اذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعلیھا قضاء تلك الصلاة .
-اذا طھرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعلیھا قضاء .
اي اذا اذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الاذان الصلاة دينا علیھا حتى تطھر فتقضي .
ھذا والله اعلم .
قال الشيخ ابن باز رحمه الها : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس
عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قول
وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها
المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق
كالمريض ، والمسافر " انتهى بتصر
. (10/ "مجموع الفتاوى" ( 217
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (
" إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل
الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما ي
قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزم
العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الث
صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع
لزمتها صلاة الفجر " انتهى .
ھذا والله اعلم .
مھم لكل انثى ارجو رفعه لمشاھدته جمیع العضوات لانه ويوجد من لايعلم بعضا ھذه المعلومات ولكم اجر جزاكم الله -منقول للفائدة-
تحياتي -شروق-